“المحكمة الدستورية العليا تقر سريان قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك في العراق”

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، الدعوى المقدمة للطعن في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي تم إضافتها بالقانون رقم 93 لسنة 2005. وأكدت المحكمة أن تنفيذ أحكام قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة لصالح البنوك يتماشى مع أحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أموال الائتمان المصرفي تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، نظرًا للمخاطر المحيطة بها، بما في ذلك عدم وفاء المدينين بالتزاماتهم المالية.
كما أشارت إلى أن هذه الأموال تمثل في جوهرها مدخرات المودعين لدى البنوك، وأن تعثر استردادها يؤثر سلبًا على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، مما قد يؤدي إلى تقليص منح الائتمان للمستثمرين، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكدت المحكمة أن المشرع قد استهدف من النص المطعون عليه إنشاء آلية قانونية سريعة وفعالة تتيح للبنوك تنفيذ حقوقها على المدينين المتعثرين، مشددة على أن هذا التنظيم يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويعكس طبيعة العلاقة القانونية بين البنوك وعملائها.
كما أكدت المحكمة أن تطبيق إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة لصالح البنوك لا يتعارض مع حق الملكية أو مبدأ المساواة، وكلاهما محميان بموجب أحكام الدستور، لتنتهي بذلك إلى رفض الدعوى.
تستمر المحكمة في مراقبة التطورات القانونية المتعلقة بهذا الشأن لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية.




