سجن متهمة 7 سنوات لخطف رضيعة من مستشفى الحسين بعد تخطيط مسبق وزيارتين للمستشفى بحثًا عن طفل

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على المتهمة صفاء حماية أحمد عثمان، بعد إدانتها بخطف رضيعة حديثة الولادة من مستشفى الحسين الجامعي، مما عرض حياتها للخطر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة وشهادات الشهود ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى اعترافات المتهمة، كانت متكاملة وأثبتت ارتكابها للجريمة بشكل قاطع.
وكشفت الحيثيات أن المتهمة اعترفت بأنها خططت لخطف طفل حديث الولادة، حيث زارت مستشفى الحسين الجامعي مرتين قبل الحادث بحثًا عن فرصة مناسبة. وقد ارتدت نقابًا لإخفاء هويتها، وتوددت إلى والدة الرضيعة “إيمان رجب بدير محمود”، ثم انتظرت حتى غلبها النوم داخل الغرفة وقامت بخطف الطفلة، وأخفتها تحت خمارها قبل مغادرتها المستشفى إلى محل سكنها في مدينة بدر.
وأكدت المحكمة أن كاميرات المراقبة وثقت تحركات المتهمة منذ دخولها المستشفى وحتى خروجها وهي تحمل الطفلة، حيث اعترفت المتهمة بأنها هي المرأة الظاهرة في تلك المقاطع، وأقرت بأنها كانت تبحث عن طفل لخطفه، مشيرة إلى محاولتها تنفيذ الجريمة في يومين سابقين.
كما أفادت المحكمة بأن والدة الطفلة وجدتها تعرفتا على المتهمة خلال العرض القانوني، بينما شهد والد الرضيعة بأنه تلقى اتصالًا من زوجته بعد اكتشاف اختفاء الطفلة. وأكد ضابط المباحث أن التحريات أثبتت صحة الواقعة وتم ضبط المتهمة وبحوزتها الرضيعة، حيث اعترفت بارتكاب الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أن شهادة ميلاد المجني عليها أثبتت أنها كانت حديثة الولادة ولم يتجاوز عمرها يومًا واحدًا وقت ارتكاب الجريمة، مما يؤكد توافر أركان جريمة خطف طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.
وردت المحكمة على دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدة أن اعترافات المتهمة والأدلة الفنية والقولية تثبت أنها ارتكبت الجريمة عمدًا بعد تخطيط مسبق، وأنها تعمدت إبعاد الطفلة عن والديها، مما يعرضها للخطر. كما أكدت المحكمة عدم اعتبارها دفوع الدفاع التي جاءت في إطار التشكيك في الأدلة، حيث اطمأنت إلى سلامتها وثبوت الاتهام.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة بجريمة خطف طفلة حديثة الولادة وتعريض حياتها للخطر، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة سبع سنوات، مع إلزامها بالمصروفات الجنائية، بعد استعمال الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.




