القضاء ينهي التحقيقات في ملف عناصر داعش الوافدين من سوريا

بغداد – أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التابعة لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استكمال مرحلة الاستجواب في ملف 5704 متهمين من عناصر تنظيم داعش الذين تم نقلهم من شمال شرق سوريا إلى العراق. وأكدت المحكمة انتقالها إلى مرحلة المحاكمة وإحالة المتهمين إلى محكمة الموضوع، حيث سيتم التعامل مع كل منهم وفق الأدلة والوقائع المتوفرة في قضيته.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات الأولية انطلقت في فبراير 2026 واستمرت عبر الاستجواب وتدقيق الأدلة حتى إكمال كافة الملفات. وأشار البيان إلى أن المتهمين ينتمون إلى 67 جنسية مختلفة، تشمل 16 عربية و19 من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 32 جنسية أخرى، من بينهم 474 عراقياً و3497 سورياً.
وذكر البيان أن التحقيقات أسفرت عن الكشف عن عناصر شديدة الخطورة، بما في ذلك قادة من الصف الأول الذين تولوا مهام قيادية وأمنية وعسكرية وإعلامية ومالية ولوجستية، وكذلك تورط بعضهم في جرائم ذات طابع دولي، حيث تم تحديد ستة متهمين ارتبطت أدوارهم بشكل مباشر بجرائم سبي واحتجاز وتداول الإيزيديات.
وأضاف مجلس القضاء أن إجراءات التحقيق تمت بالتنسيق مع محكمة الكرخ الأولى والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بمشاركة كوادر من وزارتي الداخلية والعدل وجهازي المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى تسجيل البيانات البيومترية للمحتجزين في سجن الكرخ المركزي.
وفيما يتعلق بالإفراجات والجرائم المستقلة، أشار البيان إلى تخصيص مسار مستقل للأحداث، حيث تم إطلاق سراح وتسليم محتجزين اثنين (فنلندي وأمريكي) إلى سلطات بلديهما، وإطلاق سراح سبعة عراقيين لعدم وجود أدلة كافية ضدهم، مع استكمال إجراءات تسليم 457 محتجزاً سورياً إلى الجانب السوري بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد.
وأكد المجلس توفير الضمانات القانونية والإنسانية كافة للمتهمين، بما في ذلك انتداب محامين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وتوفير الرعاية الصحية، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والبعثات الدبلوماسية بزيارة المحتجزين.
وأشار البيان إلى تجهيز قاعة للمحاكمة عن بُعد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمتهمين ذوي الأهمية الأمنية العالية، وذلك لتقليل مخاطر النقل. كما أكد المجلس أن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ستتم على دفعات وفق التشريعات الوطنية النافذة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.




