الدستورية العليا تلغي نصًا يحد من حق أعضاء النيابة الإدارية في الدفاع عن أنفسهم

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958، المتعلق بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989. وقد شمل الحكم عدم منح عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محام، حيث قصر الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين فقط.
كما أصدرت المحكمة قرارًا بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، التي تنص على النطق بالحكم في جلسة سرية.
أسباب الحكم
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن النص الأول يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحق الدفاع، مما يؤدي إلى انتقاص الحق في التقاضي. وأشارت إلى أن هذا النص يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين يحق لهم الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم.
جلسة سرية للنطق بالأحكام
كما أكدت المحكمة أن الفقرة الخامسة من المادة المذكورة، التي تنص على النطق بالحكم في جلسة سرية، تتعارض مع ما ينص عليه القانون رقم 142 لسنة 2006، الذي يتطلب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية. وأشارت المحكمة إلى أن المادة (197) من الدستور تضمن لجميع أعضاء النيابة الإدارية الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأوضحت المحكمة أن النصين المطعون فيهما يخالفان مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، مما يجعلهما مخالفين لنصوص المواد (53 و87 و97 و98 و197 و198) من الدستور.
تستمر المحكمة في متابعة تطورات هذا الحكم وتأثيره على القوانين المتعلقة بالنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.




