الإدارية العليا تؤكد: عدم جواز وقف راتب الموظف أو حرمانه منه دون إثبات انقطاعه عن العمل

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أقرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة، مبدأً قضائيًا هامًا ينص على عدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه ما لم يثبت انقطاعه عن العمل، مؤكدة أن الأجر هو حق أصيل مقابل أداء العمل ولا يمكن المساس به إلا وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال نظر دعوى تقدمت بها إحدى العاملات في هيئة التأمين الصحي أمام محكمة القضاء الإداري في بورسعيد، حيث طعنت على قرار جهة عملها الذي امتنع عن صرف كامل أجرها رغم استمرارها في أداء عملها دون انقطاع. وكانت المدعية، التي تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الأولى، قد طالبت بحقها في صرف مستحقاتها المالية كاملة بعد توقف الإدارة عن دفع راتبها.
القضاء الإداري يؤكد أحقية المدعية في الأجر الكامل
قضت محكمة القضاء الإداري في بورسعيد بقبول الدعوى من حيث الشكل، وأقرت أحقية المدعية في صرف كامل أجرها وما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية. ومع ذلك، لم ترضَ جهة الإدارة عن هذا الحكم، فقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغائه.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن المدعية كانت تعمل في إحدى مدارس التمريض التابعة للتأمين الصحي، ورغم مباشرتها العمل فعليًا، لم تتلقَ راتبها. وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بندبها للعمل بمديرية الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد، لكنها امتنعت بعد ذلك عن صرف مستحقاتها المالية.
عدم تمكين الموظفة من العمل لا يتحمل تبعاته العامل
أكدت المحكمة أن الأصل القانوني هو استحقاق الموظف لأجره مقابل أداء العمل، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا ثبت انقطاعه عن العمل بموجب سبب قانوني واضح. كما بينت أن المدعية قد طعنت على قرار ندبها، إلا أن ذلك لا يعني انقطاعها عن العمل، مشددة على أن جهة الإدارة لم تكمل الإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء عملها وصرف مستحقاتها المالية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحميل الموظفة نتائج تقاعس جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم القانون، فقضت بإلغائه، وأعادت الفصل في موضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات. ويعتبر هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ قضائي مستقر ينص على أن حرمان الموظف من أجره لا يكون إلا استنادًا إلى سبب قانوني ثابت، وأن الأصل هو استحقاق العامل لأجره ما دام مستمرًا في أداء عمله ولم يثبت انقطاعه عنه.



